الميرزا جواد التبريزي
212
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
يؤدي إلى تقوية دولة اليهود على المسلمين فلا يجوز هذا التعامل ولا فرق بين كونه يوم أو أيام وامّا استلام الهدايا من هذه الشركات فلا بأس به ، والله العالم . ( 694 ) ما هو حكم المال أجرةً على العمل في البناء لمكان تُباع فيه الخمور المحرمة من الكفار ولكن دون علم الباني بأنّ المكان لبيع الخمر والمال أجرةٌ للمدة التي لم يعلم فيها ذلك وعمل على أنّه مكان لبيع أنواع المشروبات المحللة والمحرمة دون اختصاصها بالمحرمة ، وفي حال الحرام ماذا يفعل بالمال ؟ بسمه تعالى ؛ لا شيء عليه إذا لم يعلم وإذا علم فالأحوط وجوباً ترك العمل ، والله العالم . ( 695 ) هل يجوز للمسلم أن يتملك الميتة أو الخنزير من الكافر . صاحب المسلخ ، بنفس الطريقة أي يدفع له مبلغاً حتى إذا تنازل الكافر من حقه في الميتة والخنزير يتسلط هو عليه بالحيازة ؟ ثمّ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم ، سواء كان بمنزلة البايع أو المشتري ، أن يخبر المستحل بقصده وأنّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الإستنقاذ ، أو يقصد بذلك المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حق الإختصاص مثلاً ؟ بسمه تعالى ؛ يملكه بنية الإستنقاذ ولا يحتاج إلى أن يخبره بذلك ، والله العالم . ( 696 ) هل الحرمة تشمل المسلم إذا كان عاملاً في حانوت للكفار ، يباع فيه الخنزير والميتة أيضاً ، وكان المسلم هو البايع ويعمل على الصندوق ويتحاسب مع الزبائن ؟ وما هو حكم الأجرة التي يأخذها من أصحاب المحل بإزاء عمله ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز للمسلم العمل في حانوت يباع فيه الخمر وعقد الإستيجار على العمل فيه باطل ، والله العالم . ( 697 ) لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفار